17
شرة
�
سعة ع
�
المادة التا
أحكام العرفية
أو ال
�
في حالة الحرب والظروف الطارئة والكوارث العامة
صة
�
سيق مع الجهات المعنية القرارات الخا
�
صدر بالتن
�
أن ي
�
لوزير الداخلية
آتية في مقار
أفراد الفئات ال
�
إنتظام
إجراءات اللازمة ل
بالقواعد وال
أعمالهم:
�
صيادلة والعاملون بالمهن الطبية المعاونة.
�
أطباء وال
1. ال
صحاب
�
أ
�
أو تجارة المواد الغذائية وكذلك
�
صناعة
�
أو
�
شتغلون بزراعة
�
2. الم
صيدليات وعمال النقل.
�
ال
ستمرارها.
�
إ
�
شة و
�
ستقرار المعي
�
إ
ضرورية ل
�
أعمالها
�
أخرى تكون
�
أية فئة
� .3
)1(
)ً
شرة (مــــــكررا
�
سعة ع
�
المادة التا
سات
�
س
�
ؤ
�
آت والم
�
ش
�
أخرى وكافة المن
على الوزارات والجهات الحكومية ال
ضع
�
أن ت
�
شرة من هذا القانون
�
إليها في المادة الثانية ع
�
شار
�
صة الم
�
الخا
آتها وتجهيزاتها وكافة مرافقها والعاملين
�
ش
�
صة لوقاية من
�
الخطط الخا
سئولين عن تنفيذ كل
�
سائل اللازمة لتنفيذها وتحديد الم
�
بها، واتخاذ الو
سلم
�
أوقات ال
�
أعمال الدفاع المدني لكل منها في
�
شتراطات و
�
إ
�
ما يتعلق ب
والحرب.
شرة من
�
سنة 4102 بتعديل المادة الثامنة ع
�
ضافة بموجب القانون رقم (22) ل
�
أخيرة م
�
1) فقرة
أن الدفاع المدني.
�
ش
�
سنة 0991 ب
�
سوم بقانون رقم (5) ل
�
المر