Decree-Law No. (5) for the year 1990 on the amended Civil Defense Law No. (22) for the year 2014 - page 17

17
شرة
سعة ع
المادة التا
أحكام العرفية
أو ال
في حالة الحرب والظروف الطارئة والكوارث العامة
صة
سيق مع الجهات المعنية القرارات الخا
صدر بالتن
أن ي
لوزير الداخلية
آتية في مقار
أفراد الفئات ال
إنتظام
إجراءات اللازمة ل
بالقواعد وال
أعمالهم:
صيادلة والعاملون بالمهن الطبية المعاونة.
أطباء وال
1. ال
صحاب
أ
أو تجارة المواد الغذائية وكذلك
صناعة
أو
شتغلون بزراعة
2. الم
صيدليات وعمال النقل.
ال
ستمرارها.
إ
شة و
ستقرار المعي
إ
ضرورية ل
أعمالها
أخرى تكون
أية فئة
� .3
)1(
شرة (مــــــكررا
سعة ع
المادة التا
سات
س
ؤ
آت والم
ش
أخرى وكافة المن
على الوزارات والجهات الحكومية ال
ضع
أن ت
شرة من هذا القانون
إليها في المادة الثانية ع
شار
صة الم
الخا
آتها وتجهيزاتها وكافة مرافقها والعاملين
ش
صة لوقاية من
الخطط الخا
سئولين عن تنفيذ كل
سائل اللازمة لتنفيذها وتحديد الم
بها، واتخاذ الو
سلم
أوقات ال
أعمال الدفاع المدني لكل منها في
شتراطات و
إ
ما يتعلق ب
والحرب.
شرة من
سنة 4102 بتعديل المادة الثامنة ع
ضافة بموجب القانون رقم (22) ل
أخيرة م
1) فقرة
أن الدفاع المدني.
ش
سنة 0991 ب
سوم بقانون رقم (5) ل
المر
1,18,19,20,21 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...22
Powered by FlippingBook