14
)1(
شرة
�
المادة الرابعة ع
ضي
�
أرا
ستيلاء على المباني وال
�
إ
س الوزراء القرارات اللازمة ل
�
صدرمجل
� ُ
ي
إخلاء مناطقهم
�
إيواء من تقرر
إعداد المخابئ العامة ول
والمنقولت اللازمة ل
سعاف والتموين.
�
إ
شفيات والمراكز اللازمة ل
�
ست
�
إقامة الم
ول
ض مالك
�
ص في قيمته، كما يعو
�
صيب العقار من نق
�
ض المالك عما ي
�
ويعو
ستولى عليها.
�
المنقولت الم
أحكام
�
ضى هذه المادة
�
ضي بمقت
�
أرا
ستيلاء على المباني وال
�
إ
سري على ال
�
وت
أن
�
ش
�
سنة 9002 ب
�
ؤقت على العقارات في القانون رقم 93 ل
�
ستيلاء الم
�
إ
ال
ستملاك العقارات للمنفعة العامة.
�
إ
�
شرة
�
سة ع
�
المادة الخام
أو الكوارث العامة
�
أو الظروف الطارئة
�
لوزير الداخلية في حالت الحرب
أو
�
أي منقول
�
ؤقت على
�
ستيلاء الم
�
إ
صدار قرارات بال
�
إ
�
أحكام العرفية
أو ال
�
إنقاذ
إطفاء وال
أجهزة اللازمة ل
أدوات وال
أية مركبة، وكذلك المهمات وال
�
شرة من
�
سنة 4102 بتعديل المادة الرابعة ع
�
ضافة بموجب القانون رقم (22) ل
�
أخيرة م
�
1) فقرة
أن الدفاع المدني.
�
ش
�
سنة 0991 ب
�
سوم بقانون رقم (5) ل
�
المر