Decree-Law No. (5) for the year 1990 on the amended Civil Defense Law No. (22) for the year 2014 - page 14

14
)1(
شرة
المادة الرابعة ع
ضي
أرا
ستيلاء على المباني وال
إ
س الوزراء القرارات اللازمة ل
صدرمجل
� ُ
ي
إخلاء مناطقهم
إيواء من تقرر
إعداد المخابئ العامة ول
والمنقولت اللازمة ل
سعاف والتموين.
إ
شفيات والمراكز اللازمة ل
ست
إقامة الم
ول
ض مالك
ص في قيمته، كما يعو
صيب العقار من نق
ض المالك عما ي
ويعو
ستولى عليها.
المنقولت الم
أحكام
ضى هذه المادة
ضي بمقت
أرا
ستيلاء على المباني وال
إ
سري على ال
وت
أن
ش
سنة 9002 ب
ؤقت على العقارات في القانون رقم 93 ل
ستيلاء الم
إ
ال
ستملاك العقارات للمنفعة العامة.
إ
شرة
سة ع
المادة الخام
أو الكوارث العامة
أو الظروف الطارئة
لوزير الداخلية في حالت الحرب
أو
أي منقول
ؤقت على
ستيلاء الم
إ
صدار قرارات بال
إ
أحكام العرفية
أو ال
إنقاذ
إطفاء وال
أجهزة اللازمة ل
أدوات وال
أية مركبة، وكذلك المهمات وال
شرة من
سنة 4102 بتعديل المادة الرابعة ع
ضافة بموجب القانون رقم (22) ل
أخيرة م
1) فقرة
أن الدفاع المدني.
ش
سنة 0991 ب
سوم بقانون رقم (5) ل
المر
1,15,16,17,18,19,20,21 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...22
Powered by FlippingBook