12
ض
�
أغرا
ل
ً
صرف في تلك العتمادات بما يراه محققا
�
ولوزير الداخلية الت
ص عليها
�
صو
�
الدفاع المدني. وله دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية المن
شراء
�
إدارات والهيئات ب
إلى الوزارات وال
�
أن يعهد
�
في القوانين واللوائح
أدوية وغيرها، وتعيين الجهات
أجهزة والمهمات وال
سيارات وال
�
آلت وال
ال
إنتفاع بها
شياء وذلك ل
�
أ
إليها تلك ال
�
سلم
�
صة التي ت
�
والهيئات العامة والخا
سئوليتها وتحت الرقابة
�
ستعمال عند الحاجة تحت م
�
إ
أو حفظها قابلة ل
�
شراف وزارة الداخلية.
�
إ
�
و
شرة
�
المادة الثانية ع
صة والجمعيــــــات الخيرية
�
ســــــات التعليميــــــــة الخا
�
س
�
ؤ
�
على مالـكي الم
صنـــــاعية والمنـــــازل التي
�
والمحــــــــلات العامة، والمحــــــلات التجارية وال
سكن وغيرها من العقــــــــارات التي يقرر
�
أكثر مـن م
�
يحتــوي كل منها على
أو
�
إلى طبيعتها
�
صة بالنظر
�
إلى وقـــاية خا
�
أنها تحتاج
�
وزير الداخليــــــة
–
ستثناء الجمعيات الخيرية
�
إ
�
–
أن يقوموا
�
ستعمالها
�
إ
�
أوجــه
�
أو
�
أهميتهـا
�
ستلزمها
�
أعمال التي ي
على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ ال
الدفاع المدني.
أعمال الدفاع المدني
�
ص له ب
�
ص البناء قيام المرخ
�
شترط في رخ
�
أن ي
�
ويجوز
سابقة.
�
شروط الواردة في الفقرة ال
�
على نفقته وبال