Decree-Law No. (5) for the year 1990 on the amended Civil Defense Law No. (22) for the year 2014 - page 12

12
ض
أغرا
ل
ً
صرف في تلك العتمادات بما يراه محققا
ولوزير الداخلية الت
ص عليها
صو
الدفاع المدني. وله دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية المن
شراء
إدارات والهيئات ب
إلى الوزارات وال
أن يعهد
في القوانين واللوائح
أدوية وغيرها، وتعيين الجهات
أجهزة والمهمات وال
سيارات وال
آلت وال
ال
إنتفاع بها
شياء وذلك ل
أ
إليها تلك ال
سلم
صة التي ت
والهيئات العامة والخا
سئوليتها وتحت الرقابة
ستعمال عند الحاجة تحت م
إ
أو حفظها قابلة ل
شراف وزارة الداخلية.
إ
و
شرة
المادة الثانية ع
صة والجمعيــــــات الخيرية
ســــــات التعليميــــــــة الخا
س
ؤ
على مالـكي الم
صنـــــاعية والمنـــــازل التي
والمحــــــــلات العامة، والمحــــــلات التجارية وال
سكن وغيرها من العقــــــــارات التي يقرر
أكثر مـن م
يحتــوي كل منها على
أو
إلى طبيعتها
صة بالنظر
إلى وقـــاية خا
أنها تحتاج
وزير الداخليــــــة
ستثناء الجمعيات الخيرية
إ
أن يقوموا
ستعمالها
إ
أوجــه
أو
أهميتهـا
ستلزمها
أعمال التي ي
على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ ال
الدفاع المدني.
أعمال الدفاع المدني
ص له ب
ص البناء قيام المرخ
شترط في رخ
أن ي
ويجوز
سابقة.
شروط الواردة في الفقرة ال
على نفقته وبال
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...22
Powered by FlippingBook