16
ص عليها في
�
صو
�
صادرة من اللجان المن
�
ويجوز التظلم من القرارات ال
أمام
�
أن
�
ش
�
صاحب ال
�
إعلان
�
من تاريخ
ً
ستين يوما
�
سابقة خلال
�
الفقرة ال
ض يندبه وزير
�
سها قا
�
أ
�
شكيلها قرار من وزير الداخلية ير
�
صدر بت
�
لجنة ي
سلامية وتكون قراراتها نهائية.
�
إ
شئون ال
�
العدل وال
صة
�
أمام المحكمة المخت
�
ول تخل نهائية هذه القرارات بجواز الطعن فيها
. ً
إجراءات المقررة قانونا
ل
ً
وفقا
)1(
شرة
�
المادة الثامنة ع
من المدنيـين للتــــــدرب عــــــلى
ً
شئ فرقـــــــا
�
أن ين
�
لوزيــــر الداخليـــــــة
إجراء
�
أي وقت
�
أن يقـــــرر في
�
أعمـــــــــال الدفــــاع المدني، كما يجــــــوز له
�
أكد من كفــــــــاية
�
أعمال الدفــــــــاع المدني للتـ
�
تجارب وتمرينـــــــات على
صة بــــه.
�
ســــــائل الخـــــا
�
الو
ينظم قواعد التطـــوع وحقــوق ومـــزايا
ً
صـــدر وزير الداخليـــة قرارا
�
وي
س
�
ض على مجلـ
�
ضهــم، وذلك بعــــد العـــــر
�
والتــزامات المتطــوعين وتعـــوي
الــوزراء.
شرة من
�
سابعة ع
�
سنة 4102 بتعديل المادة ال
�
ضافة بموجب القانون رقم (22) ل
�
أخيرة م
�
1) فقرة
أن الدفاع المدني.
�
ش
�
سنة 0991 ب
�
سوم بقانون رقم (5) ل
�
المر