Decree-Law No. (5) for the year 1990 on the amended Civil Defense Law No. (22) for the year 2014 - page 16

16
ص عليها في
صو
صادرة من اللجان المن
ويجوز التظلم من القرارات ال
أمام
أن
ش
صاحب ال
إعلان
من تاريخ
ً
ستين يوما
سابقة خلال
الفقرة ال
ض يندبه وزير
سها قا
أ
شكيلها قرار من وزير الداخلية ير
صدر بت
لجنة ي
سلامية وتكون قراراتها نهائية.
إ
شئون ال
العدل وال
صة
أمام المحكمة المخت
ول تخل نهائية هذه القرارات بجواز الطعن فيها
. ً
إجراءات المقررة قانونا
ل
ً
وفقا
)1(
شرة
المادة الثامنة ع
من المدنيـين للتــــــدرب عــــــلى
ً
شئ فرقـــــــا
أن ين
لوزيــــر الداخليـــــــة
إجراء
أي وقت
أن يقـــــرر في
أعمـــــــــال الدفــــاع المدني، كما يجــــــوز له
أكد من كفــــــــاية
أعمال الدفــــــــاع المدني للتـ
تجارب وتمرينـــــــات على
صة بــــه.
ســــــائل الخـــــا
الو
ينظم قواعد التطـــوع وحقــوق ومـــزايا
ً
صـــدر وزير الداخليـــة قرارا
وي
س
ض على مجلـ
ضهــم، وذلك بعــــد العـــــر
والتــزامات المتطــوعين وتعـــوي
الــوزراء.
شرة من
سابعة ع
سنة 4102 بتعديل المادة ال
ضافة بموجب القانون رقم (22) ل
أخيرة م
1) فقرة
أن الدفاع المدني.
ش
سنة 0991 ب
سوم بقانون رقم (5) ل
المر
1,17,18,19,20,21 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...22
Powered by FlippingBook