Decree-Law No. (5) for the year 1990 on the amended Civil Defense Law No. (22) for the year 2014 - page 21

21
آلف
سة
سنوات وبغرامة ل تزيد على خم
س مدة ل تزيد على ثلاث
بالحب
إحدى هاتين العقوبتين.
أو ب
دينار
شئة عن مخالفة
صغرى بنظر الدعاوى الجنائية النا
ص المحكمة ال
وتخت
صادرة
أوامر والتعليمات ال
أنظمة وال
أحكام هذا القانون والقرارات وال
ضاه.
بمقت
أو تعطيل معدات والتجهيزات
إتلاف
عاقب بذات العقوبة كل من يتعمد
ُ
وي
حكم على الجاني في جميع
ُ
ض الدفاع المدني، وي
أغرا
ستخدم ل
التي ت
أتلفه.
شيء الذي
أحوال بدفع قيمة ال
ال
)1(
شرون (مكررا
سة والع
المادة الخام
آت التي تمتنع عن
ش
أو من ينيبه، غلق المن
يجوز، بقرار من وزير الداخلية
إدارة العامة للدفاع
تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الميعاد الذي تحدده ال
بذلكبمدة
ً
إنذارها كتابيا
ضر بالمخالفات المرتكبة و
المدني، بعدتحريرمح
. ً
ل تقل عن ثلاثين يوما
أخرى
شهر، يجوز تمديدها لمدد
أ
لمدة ل تزيد على ثلاثة
ً
إداريا
ويتم الغلق
أن الطعن
ش
مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة، ولكل من ذوي ال
شرون
سة والع
سنة 4102 بتعديل الخام
أخيرة بموجب القانون رقم (22) ل
ضيفت فقرة
أ
1) كما
أن الدفاع المدني.
ش
سنة 0991 ب
سوم بقانون رقم (5) ل
من المر
1 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...22
Powered by FlippingBook