11
)ً
(مكــــــــــررا
)1(
سعة
�
المادة التا
ضمن ميزانيتها
�
صد
�
أن تر
�
أخرى
على الوزارات والجهات الحكومية ال
إعتمادات المالية اللازمة تحت بند الدفاع المدني، وذلك لتنفيذ
سنوية ال
�
ال
أو
�
ضمن نطاق واجباتها
�
إليها تنفيذها
�
شتراطات الموكول
�
إ
التدابير وال
خدماتها.
)2(
شرة
�
المادة العا
إدارة العامة للدفاع المدني بعد موافقة وزير الداخلية قبول
يجوز ل
أفراد
أو ال
�
أو الجمعيات
�
سات
�
س
�
ؤ
�
التبرعات والهبات والمنح التي تقدمها الم
شرط.
�
أي
�
ب
ً
أل يكون التبرع بها مقيدا
�
أعمال الدفاع المدني على
ل
شرة
�
المادة الحادية ع
أحكام العرفية
أو ال
�
أو الكوارث العامة
�
أو الظروف الطارئة
�
في حالة الحرب
ض الدفاع المدني
�
أغرا
صة ل
�
ص
�
إعفاء العتمادات المالية المخ
�
سوم
�
يجوز بمر
ض القواعد المالية المعمول بها.
�
أو بع
�
من كل
سعة
�
ضافة مادة جديدة برقم (التا
�
إ
�
سنة 4102 ب
�
ضافة بموجب القانون رقم (22) ل
�
1) مادة م
أن الدفاع المدني.
�
ش
�
سنة 0991 ب
�
سوم بقانون رقم (5) ل
�
إلى المر
� ) ً
مكررا
إدارة الدفاع المدني» في المادة
إدارة العامة للدفاع المدني « بعبارة « ل
ستبدلت عبارة « ل
�
أ
� )2
سوم بقانون رقم
�
أحكام المر
�
ض
�
سنة 4102 بتعديل بع
�
شرة بموجب القانون رقم (22) ل
�
العا
أن الدفاع المدني.
�
ش
�
سنة 0991 ب
�
(5) ل