Decree-Law No. (5) for the year 1990 on the amended Civil Defense Law No. (22) for the year 2014 - page 11

11
(مكــــــــــررا
)1(
سعة
المادة التا
ضمن ميزانيتها
صد
أن تر
أخرى
على الوزارات والجهات الحكومية ال
إعتمادات المالية اللازمة تحت بند الدفاع المدني، وذلك لتنفيذ
سنوية ال
ال
أو
ضمن نطاق واجباتها
إليها تنفيذها
شتراطات الموكول
إ
التدابير وال
خدماتها.
)2(
شرة
المادة العا
إدارة العامة للدفاع المدني بعد موافقة وزير الداخلية قبول
يجوز ل
أفراد
أو ال
أو الجمعيات
سات
س
ؤ
التبرعات والهبات والمنح التي تقدمها الم
شرط.
أي
ب
ً
أل يكون التبرع بها مقيدا
أعمال الدفاع المدني على
ل
شرة
المادة الحادية ع
أحكام العرفية
أو ال
أو الكوارث العامة
أو الظروف الطارئة
في حالة الحرب
ض الدفاع المدني
أغرا
صة ل
ص
إعفاء العتمادات المالية المخ
سوم
يجوز بمر
ض القواعد المالية المعمول بها.
أو بع
من كل
سعة
ضافة مادة جديدة برقم (التا
إ
سنة 4102 ب
ضافة بموجب القانون رقم (22) ل
1) مادة م
أن الدفاع المدني.
ش
سنة 0991 ب
سوم بقانون رقم (5) ل
إلى المر
� ) ً
مكررا
إدارة الدفاع المدني» في المادة
إدارة العامة للدفاع المدني « بعبارة « ل
ستبدلت عبارة « ل
أ
� )2
سوم بقانون رقم
أحكام المر
ض
سنة 4102 بتعديل بع
شرة بموجب القانون رقم (22) ل
العا
أن الدفاع المدني.
ش
سنة 0991 ب
(5) ل
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...22
Powered by FlippingBook