10
(ملغاة)
)1(
المادة الثامنة
)2(
سعة
�
المادة التا
أعمال الدفاع المدني، مع مراعاة
تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة ل
شر من هذا القانون.
�
أحكام المادة الثانية ع
�
ص
�
شهادات والتقارير والتراخي
�
إدارة العامة للدفاع المدني ال
صدر ال
�
وت
صدار
�
إ
�
أحكام هذا القانون، كما تتولى تجديدها و
�
ستوجبها تطبيق
�
التي ي
أو تالف لها. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه، بعد موافقة
�
بدل فاقد
شهادات والتقارير
�
ض على تلك ال
�
سوم التي تفر
�
س الوزراء، فئات الر
�
مجل
ص.
�
والتراخي
سوم بقانون
�
أحكام المر
�
ض
�
سنة 4102 بتعديل بع
�
1) مادة ملغية بموجب القانون رقم (22) ل
إلغاء هو «على يكون
ص المادة قبل ال
�
أن الدفاع المدني، وكان ن
�
ش
�
سنة 0991 ب
�
رقم (5) ل
أعمال
�
أمام وزير الداخلية عن تنفيذ جميع
� ً
ؤول
�
س
�
إطفاء م
إدارة الدفاع المدني وال
�
مدير
شرة في
�
شرف مبا
�
له، وي
ً
صادرة تنفيذا
�
الدفاع المدني الواردة في هذا القانون والقرارات ال
س
�
أوامر وقرارات وتعليمات وزير الداخلية ومجل
�
أنظمة، على تنفيذ جميع
حدود القوانين وال
الدفاع المدني».
سوم بقانون
�
أحكام المر
�
ض
�
سنة 4102 بتعديل بع
�
ستبدلة بموجب القانون رقم (22) ل
�
2) مادة م
ستبدال « تتحمل الدولة
�
إ
ص المادة قبل ال
�
أن الدفاع المدني، وكان ن
�
ش
�
سنة 0991 ب
�
رقم (5) ل
شرة».
�
أحكام المادة الثانية ع
�
أعمال الدفاع المدني مع مراعاة
نفقات التدابير اللازمة ل