Decree-Law No. (5) for the year 1990 on the amended Civil Defense Law No. (22) for the year 2014 - page 10

10
(ملغاة)
)1(
المادة الثامنة
)2(
سعة
المادة التا
أعمال الدفاع المدني، مع مراعاة
تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة ل
شر من هذا القانون.
أحكام المادة الثانية ع
ص
شهادات والتقارير والتراخي
إدارة العامة للدفاع المدني ال
صدر ال
وت
صدار
إ
أحكام هذا القانون، كما تتولى تجديدها و
ستوجبها تطبيق
التي ي
أو تالف لها. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه، بعد موافقة
بدل فاقد
شهادات والتقارير
ض على تلك ال
سوم التي تفر
س الوزراء، فئات الر
مجل
ص.
والتراخي
سوم بقانون
أحكام المر
ض
سنة 4102 بتعديل بع
1) مادة ملغية بموجب القانون رقم (22) ل
إلغاء هو «على يكون
ص المادة قبل ال
أن الدفاع المدني، وكان ن
ش
سنة 0991 ب
رقم (5) ل
أعمال
أمام وزير الداخلية عن تنفيذ جميع
� ً
ؤول
س
إطفاء م
إدارة الدفاع المدني وال
مدير
شرة في
شرف مبا
له، وي
ً
صادرة تنفيذا
الدفاع المدني الواردة في هذا القانون والقرارات ال
س
أوامر وقرارات وتعليمات وزير الداخلية ومجل
أنظمة، على تنفيذ جميع
حدود القوانين وال
الدفاع المدني».
سوم بقانون
أحكام المر
ض
سنة 4102 بتعديل بع
ستبدلة بموجب القانون رقم (22) ل
2) مادة م
ستبدال « تتحمل الدولة
إ
ص المادة قبل ال
أن الدفاع المدني، وكان ن
ش
سنة 0991 ب
رقم (5) ل
شرة».
أحكام المادة الثانية ع
أعمال الدفاع المدني مع مراعاة
نفقات التدابير اللازمة ل
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 2,3,4,5,6,7,8,9,22
Powered by FlippingBook