15
أعمال الدفاع المدني.
�
ستوجبه
�
شفط المياه وغير ذلكمما ت
�
ض و
�
أنقا
ورفع ال
. ً
ؤقتا
�
ستولى عليها م
�
شياء الم
�
أ
أن عن ال
�
ش
�
صحاب ال
�
أ
�
ض
�
ويعو
شرة
�
سة ع
�
ساد
�
المادة ال
ضاء،
�
ضي الف
�
أرا
إلزام مالكي المباني وال
�
صدار قرارات ب
�
إ
�
لوزير الداخلية
أعمال الدفاع
�
صة ب
�
ض للجهات المخت
�
عليها، بعدم التعر
ً
ومن يدعي حقا
أعمال في عقاراتهم.
المدني عند قيامها بهذه ال
شهر من تاريخ
�
شر خلال
�
أن، وتن
�
ش
�
صحاب ال
�
أ
وتعلن هذه القرارات ل
سمية.
�
صدورها في الجريدة الر
�
أعمال.
سبب هذه ال
�
صيبهم ب
�
ضرر الذي ي
�
أن عن ال
�
ش
�
صحاب ال
�
أ
�
ض
�
ويعو
)1(
شرة
�
سابعة ع
�
المادة ال
صة
�
ص
�
شكيل اللجان المتخ
�
صدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لت
� ُ
ي
إليها في هذا القانون.
�
شار
�
ضات الم
�
بتقدير التعوي
شرة من
�
سنة 4102 بتعديل المادة الرابعة ع
�
ضافة بموجب القانون رقم (22) ل
�
أخيرة م
�
1) فقرة
أن الدفاع المدني.
�
ش
�
سنة 0991 ب
�
سوم بقانون رقم (5) ل
�
المر