Decree-Law No. (5) for the year 1990 on the amended Civil Defense Law No. (22) for the year 2014 - page 8

)1(
المادة الثالثة
صدر القرارات اللازمة
سئول عن الدفاع المدني، وي
وزير الداخلية هو الم
صة به.
لتنفيذ التدابير الخا
إعلان عنها، بعد موافقة
يقرر وزير الداخلية حالة الكوارث العامة وال
س الوزراء.
مجل
المادة الرابعة
سة وزير الداخلية،
س الدفاع المدني « برئا
سمى « مجل
س ي
أ، مجل
ش
ين
س الوزراء.
س مجل
شكيله قرار من رئي
صدر بت
وي
إلى
ضم
أن ي
س الوزراء
س مجل
ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة رئي
شئون الدفاع المدني.
ستعانة بخبرتهم في
س من يرى ال
ضوية المجل
ع
سة
المادة الخام
أو من غيرهم
ضائه
أع
ؤقتة من
أو م
دائمة
ً
شكل لجانا
أن ي
س
يجوز للمجل
ضوعات.
إليها بحثه من مو
سة ما يعهد
لدرا
سنة 4102 بتعديل المادة الثالثة من
ضافة بموجب القانون رقم (22) ل
أخيرة م
1) فقرة
أن الدفاع المدني.
ش
سنة 0991 ب
سوم بقانون رقم (5) ل
المر
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 2,3,4,5,6,7,22
Powered by FlippingBook