)1(
المادة الثالثة
صدر القرارات اللازمة
�
سئول عن الدفاع المدني، وي
�
وزير الداخلية هو الم
صة به.
�
لتنفيذ التدابير الخا
إعلان عنها، بعد موافقة
يقرر وزير الداخلية حالة الكوارث العامة وال
س الوزراء.
�
مجل
المادة الرابعة
سة وزير الداخلية،
�
س الدفاع المدني « برئا
�
سمى « مجل
�
س ي
�
أ، مجل
�
ش
�
ين
س الوزراء.
�
س مجل
�
شكيله قرار من رئي
�
صدر بت
�
وي
إلى
�
ضم
�
أن ي
�
س الوزراء
�
س مجل
�
ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة رئي
شئون الدفاع المدني.
�
ستعانة بخبرتهم في
�
س من يرى ال
�
ضوية المجل
�
ع
سة
�
المادة الخام
أو من غيرهم
�
ضائه
�
أع
�
ؤقتة من
�
أو م
�
دائمة
ً
شكل لجانا
�
أن ي
�
س
�
يجوز للمجل
ضوعات.
�
إليها بحثه من مو
�
سة ما يعهد
�
لدرا
سنة 4102 بتعديل المادة الثالثة من
�
ضافة بموجب القانون رقم (22) ل
�
أخيرة م
�
1) فقرة
أن الدفاع المدني.
�
ش
�
سنة 0991 ب
�
سوم بقانون رقم (5) ل
�
المر