قرار رقم (27) لسنة 2020 بإلغاء الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الواردة

قرار رقم (27) لسنة 2020

بإلغاء الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الواردة

في القرار رقم (100) لسنة 2016 بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات

والتقارير والتراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على القرار رقم (100) لسنة 2016 بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، وبناءً على عرض وكيل وزارة  الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

  • تلغى الرسوم المفروضة على الخدمات التالية، والواردة في البنود (1) و (10) و (13) من (أولاً) "فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات التي تُصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني " من الجدول المرفق للقرار رقم (100) لسنة 2016 بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص التي تُصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، وهي :
    1. شهادة حضور محاضرة عن الحماية والسلامة في المنشئآت.
    2. شهادة فحص المصانع والفنادق والمجمعات التجارية قيد الإنشاء.
    3. مقابل ترجمة أية شهادة.
  • تلغى الرسوم المفروضة على الخدمات التالية، والواردة في البنود (2) و (3) و (6) من (ثانياً) "فئات الرسوم المستحقة عن  التقارير التي تُصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني " من الجدول المرفق للقرار رقم (100) لسنة 2016 بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص التي تُصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، وهي :
    1. تقرير الحوادث للمنشئات الصغيرة والمنازل، وما في حكمها.
    2. تقرير حرائق السيارات.
    3. تقرير عن بلاغ متأخر
  • تلغى الرسوم المفروضة على الخدمات التالية، والواردة في البنود (1) و (20) و (24) من (ثالثاً) "فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص التي تُصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني " من الجدول المرفق للقرار رقم (100) لسنة 2016 بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص التي تُصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، وهي :
    1. ترخيص خرائط المبانني التي تحتوي على عدد يتراوح بين شقتين إلى أربع شقق.
    2. ترخيص عدم ممانعة لتخزين مواد كيميائية، وتجديد الترخيص.
    3. الترخيص لمحطات تزويد الوقود، وتجديد الترخيص.
    4. ترخيص الموافقة النهائية على تركيب خزانات الديزل والغاز، وتجديد الترخيص.
    5. الترخيص لمصنع محلي لمعدات الإطفاء والوقاية من الحريق، وتجديد الترخيص.
    6. مقابل ترجمة أي ترخيص.

المادة الثانية

على  وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ  نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق أول ركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 12  جمادى الآخرة 1441م

الموافق: 6  فبراير 2020م

 

قرار رقم (25) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني

قرار رقم (25) لسنة 2023
بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المعدَّل بالقانون رقم (22) لسنة 2014،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني، المعدَّل بالقرار رقم (28) لسنة 2015،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كُلٍّ من:

1-    ‌وزير الخارجية.

2-    وزير المالية والاقتصاد الوطني.

3-    وزير شئون البلديات والزراعة.

4-    وزير النفط والبيئة.

5-    ‌٥- وزير المواصلات والاتصالات.

6-    وزير الأشغال.

7-    وزير شئون الكهرباء والماء.

8-    ‌وزير الصحة.

9-    وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

10-    وزير التنمية المستدامة.

11-    وزير الإعلام.

12-    وزير الصناعة والتجارة.

13-    رئيس الأمن العام.

14-    مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، مقرراً للمجلس.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 30 شعبان 1444هـ

الموافق: 22 مارس 2023م

ميثاق خدمة العملاء

إستراتيجة و مبادئ وزارة الداخلية

قرار رقم (100) لسنة 2016 بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص التي تصدرها الادارة العامة للدفاع المدني

قرار رقم (99) لسنة 2016 بشأن شروط واجراءات الحصول على التراخيص التي تصدرها الادارة العامة للدفاع المدني

قرار رقم (98) لسنة 2016 بشأن ضبط مخالفات تدابير الدفاع المدني

قرار وزاري رقم (51) لسنة 2016 بشأن تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2014

مجلس الدفاع المدني

قرار رقم (25) لسنة 2023
بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المعدَّل بالقانون رقم (22) لسنة 2014،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني، المعدَّل بالقرار رقم (28) لسنة 2015،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كُلٍّ من:

1-    ‌وزير الخارجية.

2-    وزير المالية والاقتصاد الوطني.

3-    وزير شئون البلديات والزراعة.

4-    وزير النفط والبيئة.

5-    ‌٥- وزير المواصلات والاتصالات.

6-    وزير الأشغال.

7-    وزير شئون الكهرباء والماء.

8-    ‌وزير الصحة.

9-    وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

10-    وزير التنمية المستدامة.

11-    وزير الإعلام.

12-    وزير الصناعة والتجارة.

13-    رئيس الأمن العام.

14-    مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، مقرراً للمجلس.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 30 شعبان 1444هـ

الموافق: 22 مارس 2023م

قرار وزاري رقم (167) لسنة 2002م بشأن لأئحة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني

آخر أمر القوة 1 رقم (43) صدر بتاريخ 17 مارس 1998 بشأن أتعاب خدمات إدارة الدفاع المدني والإطفاء

44- أصدر سعادة وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 79 لسنة 1998 بشأن تحديد مقابل أتعاب خدمات إدارة الدفاع المدني والإطفاء.

مادة -1- تحصل المبالغ المبينة بالجدول المرفق لهذا القرار مقابل أتعاب الخدمات التي تؤديها إدارة الدفاع المدني والإطفاء.

مادة -2- يلغى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1997.

على الجهات المختصة تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره 14 مارس 1998.

وكيل وزارة الداخلية

جدول مقابل أتعاب خدمات إدارة الدفاع المدني والإطفاء

نوع الخدمة المبلغ بالدينار

تقارير الحريق

 
1 المنشآت الصغيرة (المنازل) 5
2 السيارات 5
3 المنشآت الكبيرة (المصانع) 30
4 تقارير لشركات التأمين 30
5 الاستدعاء بعد انتهاء الحريق من أجل إصدار شهادة 10
6 السماح بالتصرف في المواد التالفة 2

الحماية والوقاية

 
1 عمليات الإخلاء 30
2 فحص المنشآت للحصول على شهادة حريق 30
3 شهادة عدم الممانعة للحصول على شهادة حريق 30
4 زيارة المنشآت الصغيرة (الدكاكين) 20
5 البنايات التي تحتوي على 4 شقق 40
6 البنايات التي تحتوي على من 5 إلى 7 شقق 60
7 البنايات التي تحتوي على من 8 إلى 10 شقق 80
8 البنايات التي تحتوي على 11 شقة فما فوق 100
9 المراكز التجارية والمباني العالية 100
10 الأندية والمدارس والمستشفيات 60
11 الفنادق 120
12 تحويل المباني السكنية القائمة إلى فنادق أو شقق 30
13 مجمعات سكنية تحتوي على أقل من 10 فلل 10لكل فئة
14 مجمعات سكنية تحتوي على 10 فلل فما فوق 100
15 شهادة الفحص النهائي لتوصيل التيار الكهربائي للمباني الجديدة 20
16 فحص وتجديد الشهادات للمصانع والفنادق 40
17 الاستعدادات والاحتياطات لأجهزة الدفاع المدني لمدة 24 50

المواد الخطرة

 
1 المخابز 10
2 محلات بيع الغاز 20
3 محلات الذهب 20
4 الموافقة على سيارات نقل المواد الكيماوية 10
5 عدم ممانعة توريد المواد الكيماوية 30
6 مرافقة سيارات نقل شحنات المواد الخطرة ليوم واحد 20

التدريب

 
1 تدريب الفرد لمدة يوم واحد 20
2 تدريب الفرد لمدة أسبوع 100
3 تدريب الفرد لمدة 14 أسبوع 1400

 

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني

مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني

المركز الوطني لإدارة الكوارث و الأزمات

  • فى عام 2003 تم افتتاح المركز الوطني لإدارة الكوارث و الأزمات والذي يعتبر نقلة نوعية في مباشرة وإدارة الكوارث والحوادث الكبيرة وفق منظومة تكنولوجية متقدمة.
  • ويشارك ممثلين من وزارات المملكة المعنيين في ادارة الكوارث حسب الخطة الوطنية.

  

اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

 

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني،  وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزاراء، تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث) وتشكل برئاسة رئيس الأمن العام وعضوية ممثلين لكل من الجهات التالية:

1. وزارة الصحة.

2. إدارة الجمارك والموانىء والمناطق الحرة بوزارة المالية.

3. وزارة الأشغال والإسكان.

4. وزارة الكهرباء والماء.

5. شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات.

6. وزارة الإعلام.

 

ويكون مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني مقرراً للجنة.يجوز للجنة الإستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لسماع آرائهم والاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.

 

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

1. تقييم الموقف العام للسلامة العامة واقتراح الخطط والبرامج والتدابير الخاصة بذلك.

2. اقتراح الخطط والبرامج التفصيلية لمواجهة الكوارث والحد من آثارها بكفاءة وفاعلية.

3. اقتراح وتنسيق مهام الوزارات وكافة الجهات الأخرى المعنية بمواجهة الكوارث.

4. اقتراح اشتراطات وضوابط تحقيق السلامة العامة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في المملكة والمعايير الدولية.

5. التقييم المستمر لخطط الطوارىء العامة والخطط الفرعية للوزارات والجهات المختصة واقتراح مايلزم لها من تعديل أو تطوير وتحديث.

6. إنشاء فرق المتطوعين ومتابعة برامج تدريبهم.

7. التعاون مع الهيئات والمعاهد والمنظمات المتخصصة في مجال إدارة الكوارث والأزمات.

8. القيام بأية أعمال أو مهام لمواجهة الكوارث بناء على تكليف من وزير الداخلية أو مجلس الدفاع المدني.

9. وضع خطة للتمارين المشتركة ومتابعة تنفيذها بشكل دوري لمواجهة أية كارثة.

 

وللجنة أن تطلب من الوزارات والجهات المختصة في المملكة المعلومات والبيانات ذات الصلة بأعمالها، أو التي تحتاجها وتساعد في إنجاز مهامها.  كما وتضع اللجنة لائحة داخلية تبين نظام عملها. وتقوم اللجنة بتقديم تقرير إلى وزير الداخلية كل ستة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، ويرفع وزير الداخلية هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.

نبذة تاريخية

الثاني من رمضان عام ١٣٥٥هجرية الموافق ١٩٣٦ ميلادي كانت نقطة تحول في تاريخ الإطفاء عندما أنشآت بلدية المنامة آول فرقة  للمطافي مع سيارة بكامل معداتها نتيجة نشوب حريق هائل استمر لعدة أيام في سوق المنامة .

 

في أوائل الستينات أنشأت بلدية المنامة مركز إطفاء في منامة مبني على أسس حديثة تزامنا مع التطور العمراني التي شهدتها مملكة البحرين آنذاك ، وفي عام ١٩٧٧ انضمت اختصاصات المطافي إلى وزارة الداخلية وإنشاء عدة مراكز موزعه جغرافيا في مناطق البحرين.

 

وفي عام ١٩٨٥ صدر مرسوم أميري رقم (١١) بإنشاء إدارة جديدة باسم إدارة الدفاع المدني و الإطفاء  وتم تزويد وتجهيز مراكزها بأحدث الأجهزة والآليات.

 

وفي عام ١٩٩٠ م اصدر مرسوم بقانون رقم (٥) الذي يحدد الإطار القانوني لعمل الدفاع المدني والمهام الموكلة له في حالة السلم والحرب ، وفي عام ٢٠٠٤ بمرسوم رقم (٩٦ ) تم تغيير اسم إدارة الدفاع المدني والإطفاء إلى الإدارة العامة للدفاع المدني وتشمل عدد من الإدارات وفقا للهيكل التنظيمي .